الشيخ عزيز الله عطاردي

293

مسند الإمام الباقر ( ع )

مضاربة قال : إن سماّه بعينه قبل موته ، فقال : هذا لفلان ، فهو له وان مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء [ 1 ] . 5 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من ضمن تاجرا فليس له الّا رأس ماله ، وليس له من الربح شيء [ 2 ] . 6 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، ومحمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه الحلبي جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة ، فقوّم عليهم قيمة ، فقال : إما أن تأخذوه ، وتعطون نصف الثمرة وإمّا أن أعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال : بهذا قامت السماوات والأرض [ 3 ] . 7 - عنه باسناده ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال : لا بأس به [ 4 ] . 8 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن اشيم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال : اشتر بها نسمة واعتقها عنّى وحجّ بالباقي ثمّ مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقي بحجّ عن الميّت فحجّ فبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميّت جميعا .

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 192 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 192 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 193 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 235 .